(فإن أطلق) في الموقوف عليه (ولم يشترط) وصفا (استوى الغني والذكر وضدهما) أي الفقير والأنثى (?) لعدم ما يقتضي التخصيص (?) (والنظر) (?) فيما إذا لم يشترط النظر لأحد، أو شرط لإنسان ومات فالنظر (للموقوف عليه) المعين (?) لأنه ملكه وغلته له، فإن كان واحدًا، استقل به مطلقًا (?) وإن كانوا جماعة، فهو بينهم على قدر حصصهم (?) وإن كان صغيرًا أو نحوه (?) .