(ويشترط فيه) أربعة شروط (?) الأول: (المنفعة) أي أن تكون العين ينتفع بها (دائما من معين) (?) فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار، ولو وصفه كالهبة (?) (ينتفع به مع بقاء عينه (?) ، كعقار، وحيوان) ونحوهما، من أثاث، وسلاح (?) .