أو أذن فيه وأقام (أو) جعل أرضه (مقبرة وأذن) للناس (في الدفن فيها) أو سقاية وشرعها لهم لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف (وصريحه) أي صريح القول (وقفت، وحبست، وسبلت) فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا، من غير انضمام أمر زائد (وكنايته: تصدقت، وحرمت، وأبدت) .