أخذ الآبق وحفظه أو بيعه.

وإلا (دينارا، أو اثني عشر درهما عن رد الآبق) من المصر أو خارجه (?) روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود (?) لقول ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارًا (?) . (ويرجع) راد الآبق (بنفقته أيضًا) (?) لأنه مأْذون في الإنفاق شرعًا لحرمة النفس (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015