وإلا (دينارا، أو اثني عشر درهما عن رد الآبق) من المصر أو خارجه (?) روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود (?) لقول ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارًا (?) . (ويرجع) راد الآبق (بنفقته أيضًا) (?) لأنه مأْذون في الإنفاق شرعًا لحرمة النفس (?) .