يقبل قول الجاعل في الجعل

رد اللقطة أو الضالة وإنقاذ المال وما يستحقه

(لكل) منهما (فسخها) كالمضاربة (?) (فـ) ـمتى كان الفسخ (من العامل) قبل تمام العمل فإنه (لا يستحق شيئًا) (?) لأنه أسقط حق نفسه، حيث لم يأت بما شرط عليه (?) (و) إن كان الفسخ (من الجاعل بعد الشروع) في العمل فـ (ـللعامل أُجرة) مثل (عمله) (?) لأنه عمله بعوض لم يسلم له (?) وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل (?) وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز (?) لأنها عقد جائز (?) (ومع الاختلاف في أصله) أي أصل الجعل (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015