من سبق إلى مباح فهو أحق به

من في أعلا الماء المباح له السقي إلى كعبه أما المملوك فيقسم

لأنها استويا في السبق، والقرعة مميزة (?) ومن سبق إلى مباح من صيد، أو حطب، أو معدن ونحوه (?) فهو أحق به (?) وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما (?) (ولمن في أعلى الماء المباح) كماء مطر (?) (السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه (?) ثم يرسله إلى من يليه) (?) فيفعل كذلك، وهلم جرا (?) فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015