والرحبة غير المحوطة الحق (لمن سبق بالجلوس، ما بقي قماشه فيها وإن طال) جزم به في الوجيز لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس وفي المنتهى وغيره: فإن أطاله أزيل، لأنه يصير كالمالك (وإن سبق اثنان) فأكثر إليها وضاقت (اقترعا) .