قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب (?) (وإتلاف الثلاثة) أي الكلب والخمر المحرمة، وجلد الميتة (هدر) (?) سواء كان المتلف مسلمًا أو ذميًا (?) لأنه ليس لها عوض شرعي (?) لأنه لا يجوز بيعها (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015