(أو) غصب (خمر ذمي) مستورة (ردهما) (?) لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه (?) وخمر الذمي يقر على شربها، وهي مال عنده (?) (ولا) يلزم أن (يرد جلد ميتة) غصب (?) ولو بعد الدبغ، لأنه لا يطهر بدبغ (?) وقال الحارثي؛ يرده حيث قلنا: يباح الانتفاع به في اليابسات (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015