لأن بقاءه بحكم العارية، فوجب كونه بلا أجرة (?) بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع (?) فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده، جمعا بين الحقين (?) (ولا يرد) الخشب (إن سقط) الحائط لهدم أو غيره (?) لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره (?) (إلا بإذنه) أي إذن صاحب الحائط (?) .