للمعير الرجوع متى شاء بلا ضرر

ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم (?) لأنه مأمون عليها (?) وللمعير الرجوع متى شاء (?) ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه (?) كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر (?) وإن أعاره حائطًا ليضع عليه أطراف خشبه، لم يرجع ما دام عليه (?) (ولا أجرة لمن أعار حائطًا) ثم رجع (حتى يسقط) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015