وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة (?) بل العرف كسنتين ونحوهما (?) قاله الشيخ تقي الدين (?) ولا يشترط أن تلي المدة العقد (?) فلو أجره سنة خمس في سنة أَربع صح (?) ولو كانت العين مؤجرة، أو مرهونة حال عقد، إن قدر على تسليمها عند وجوبه (?) .