إجارة العين مدة معلومة مع عدم الزيادة

إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه، أو عتقه فيها، فتنفسخ من حينهما (?) (وإن أَجر الدار ونحوها) كالأرض (مدة معلومة (?) ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح) (?) ولو ظن عدم العاقد فيها (?) ولا فرق بين الوقف والملك (?) لأَن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبًا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015