(ولا يشترط خلط المالين) (?) لأَن القصد الربح، وهو لا يتوقف على الخلط (?) (ولا) يشترط أيضًا (كونهما من جنس واحد) (?) فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم (?) . فإذا اقتسما رجع كل بمالِهِ، ثم اقتسما الفضل (?) وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما (?) وإن تلف أَحد المالين فهو من ضمانهما (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015