بأَن لم يتساو المالان قدرًا (?) أو جنسا، أو صفة (?) (ليعملا فيه ببدنيهما) (?) أو يعمل فيه أحدهما، ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله (?) فإن كان بدونه لم يصح (?) وبقدره إبضاع (?) وإن اشتركا في مختلط بينهما شائعًا (?) صح إن علما قدر ما لكل منهما (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015