ولا يمنع شريك من عمارة (?) فإن فعل فالماء على الشركة (?) وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها، وله منها جزء معلوم صح (?) ومن له علو، لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم (?) بل يجبر عليه مالكه (?) .