سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل، أو فلس، أو موت، أو غيرها (?) وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق، أو دونه في الصفة أو القدر (?) أو تعجيله، أو تأجيله، أو عوضه جاز (?) (ويعتبر) لصحة الحوالة (رضاه) أي رضى المحيل (?) لأن الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه (?) ويعتبر أيضًا علم المال (?) .