إقرار الراهن بملك الرهن وجنايته.

بأَن قال المرتهن: رددته إليك. وأنكر الراهن، فقوله، لأَن الأصل معه (?) والمرتهن قبض العين لمنفعته، فلم يقبل قوله في الرد، كالمستأْجر (?) (و) يقبل قوله أيضًا في (كونه عصيرًا لا خمرًا) في عقد شرط فيه (?) بأن قال: بعتك كذا بكذا على أَن ترهنني هذا العصير. وقبل على ذلك، وأقبضه له (?) ثم قال المرتهن: كان خمرًا، فلي فسخ البيع. وقال الراهن: بل كان عصيرًا، فلا فسخ. فقوله، لأَن الأصل السلامة (?) (وإن أقر) الراهن (أنه) أي أن الرهن (ملك غيره) (?) قبل على نفسه، دون المرتهن (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015