ويصح الرهن للخبر (?) (ويقبل قول راهن في قدر الدين) (?) بأن قال المرتهن: هو رهن بأَلف. وقال الراهن: بل بمائة فقط (?) (و) يقبل قوله أيضًا في قدر (الرهن) (?) فإذا قال المرتهن: أَرهنتني هذا العبد والأمة، وقال الراهن: بل العبد وحده. فقوله، لأَنه منكر (?) (و) يقبل قوله أيضًا في (رده) (?) .