وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز (?) وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني، بل ما تحته (?) ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته (?) (ويمسح) وجوبا (أكثر العمامة) (?) ويختص ذلك بدوائرها (?) (و) يمسح أكثر (ظاهر قدم الخف) والجرموق والجورب (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015