(يرى منه بعضه) أي بعض القدم، أو شيء من محل الفرض لأن ما ظهر فرضه الغسل، ولا يجامع المسح (فإن لبس خفا على خف قبل الحدث) ولو مع خرق أحد الخفين (فالحكم للـ) خف الـ (فوقاني) لأنه ساتر فأشبه المنفرد وكذا لو لبسه على لفافة وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا .