فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل (?) أو بنحو إجارة، أو تدبير لا يبطل (?) لأنه لا يمنع من البيع (?) (واستدامته) أي القبض (شرط) في اللزوم للآية، وكالابتداء (?) .