أخذ عوضه والرهن والكفيل به مع التحقيق

(ولا الحوالة به) لأنها لا تصلح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ (?) (ولا) الحوالة (عليه) أي على المسلم فيه (?) أو رأس ماله بعد فسخ (?) (ولا أخذ عوضه) (?) لقوله عليه السلام «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015