ويكون القبض (قبل التفرق) من المجلس (?) وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر (?) لأن السلم من شرطه التأجيل (?) (وإن قبض البعض) من الثمن في المجلس (ثم افترقا) قبل قبض الباقي (بطل فيما عداه) أي عدا المقبوض (?) وصح في المقبوض (?) ولو جعل دينًا سلمًا لم يصح (?) وأمانة، أو عينًا مغصوبة، أو عارية يصح، لأنه في معنى القبض (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015