لقوله صلى الله عليه وسلم «من أسلف في شيء فليسلف» الحديث أي فليعط (?) قال الشافعي: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أَسلفه قبل أن يفارق من أسلفه (?) ويشترط أن يكون رأس مال السلم (معلومًا قدره ووصفه) كالمسلم فيه (?) فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها (?) ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015