لا يصح في ثمار بأعيانها لما فيه من الغرر

(و) يعتبر أيضًا وجود المسلم فيه في (مكان الوفاء) غالبًا (?) فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين (?) أو قرية صغيرة (?) أو في نتاج من فحل بني فلان، أو غنمه (?) أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن تلفه، وانقطاعه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015