فإن قبض البعض وتعذر الباقي، رجع بقسطه من الثمن (?) ولا يجعل للباقي فضلاً على المقبوض، لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن عليهما بالسوية (?) الشرط (الخامس أن يوجد) المسلم فيه (غالبًا في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (?) لوجوب تسليمه إذًا (?) فإن كان لا يوجد فيه (?) أو يوجد نادرًا – كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء – لم يصح (?) .