(إلا) إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها (?) أو الزرع قبل اشتداد حبه (بشرط القطع في الحال) فيصح إن انتفع بهما (?) لأن المنع من البيع لخوف التلف، وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع (?) .

(أو) إلا إذا باع الرطبة والبقول (جزة) موجودة فـ (جزة) فيصح (?) لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015