أو الزرع الأخضر بأرضه (?) أو أبيعا لمالك أصلهما (?) أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله، صح البيع (?) لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر، والزرع إذا أبيع مع الأرض، دخلا تبعا في البيع، فلم يضر احتمال الغرر (?) وإذا أبيعا لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015