وكذا لو صالح بالنخل (?) أو جعله أجرة (?) أو صداقا، أو عوض خلع (?) بخلاف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيهما، أبرت أو لم تؤبر (?) كفسخ لعيب ونحوه (?) (وكذلك) أي كالنخل (شجر العنب، والتوت، والرمان وغيره) كجميز (?) .