لقوله صلى الله عليه وسلم «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع» متفق عليه (?) والتأبير التلقيح (?) وإنما نص عليه (?) والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا (?) .