(و) يحرم الربا (بين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب) لما تقدم إلا بين سيد ورقيقه وإذا كان له على آخر دنانير، فقضاه دراهم شيئا فشيئا فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد، فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز، لأنه بيع دين بدين .