وإن وجدها معيبة من غير جنسها (?) -كما لو وجد الدراهم نحاسا- بطل العقد (?) لأنه باعه غير ما سمى له (?) .
(ويحرم الربا بين المسلم والحربي) (?) بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي (?) لعموم ما تقدم من الأدلة (?) .