وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى (?) (ولا يجوز بيع الدين بالدين) حكاه ابن المنذر إجماعا (?) لحديث «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ» (?) وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه (?) .