(يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه) (?) لقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع (?) بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس (?) فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها، ما لم يتفرقا، وبينهما شيء» رواه الخمسة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015