(فقول مشتر مع يمينه) (?) إن لم يخرج عن يده (?) لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه (?) فيحلف أنه اشتراه وبه العيب (?) أو أنه ما حدث عنده، ويرده (?) .