القول المعتبر في حدوث العيب عند الاختلاف

ولمشتر مع غيره معيبا (?) أو بشرط خيار، الفسخ في نصيبه (?) ولو رضي الآخر (?) والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر (?) (وإن اختلفا) أي: البائع والمشتري في معيب (عند من حدث العيب) مع الاحتمال (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015