ولمشتر مع غيره معيبا (?) أو بشرط خيار، الفسخ في نصيبه (?) ولو رضي الآخر (?) والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر (?) (وإن اختلفا) أي: البائع والمشتري في معيب (عند من حدث العيب) مع الاحتمال (?) .