الملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه

(والملك) في المبيع (مدة الخيارين) أي خيار الشرط، وخيار المجلس (للمشتري) (?) سواء كان الخيار لهما، أو لأحدهما (?) لقوله عليه السلام «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» رواه مسلم (?) فجعل المال للمبتاع باشتراطه (?) وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار (?) (وله) أي للمشتري (نماؤه) أي نماء المبيع (المنفصل) كالثمرة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015