و (يسقط بأوله) أي أول الغد أو الليل (?) لأن «إلى» لانتهاء الغاية، فلا يدخل ما بعدها، فيما قبلها (?) وإلى صلاة، يسقط بدخول وقتها (?) (و) يجوز (لمن له الخيار الفسخ (?) ولو مع غيبة) صاحبه (الآخر (?) و) مع (سخطه) كالطلاق (?) .