ينقطع بموت أحدهما لا بجنونه وإذا مضت المدة لزم البيع
الثاني خيار الشرط، وابتداؤه من العقد
وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه (?) (وإذا مضت مدته) بأن تفرقا كما تقدم (?) (لزم البيع) بلا خلاف (?) القسم (الثاني) من أقسام الخيار، خيار الشرط (?) بـ (أن يشترطاه) أي يشترط المتعاقدان الخيار (في) صلب العقد (?) .