إن نفيا الخيار أو أسقطاه سقط، وتحرم الفرقة خشية الفسخ

(وإن نفياه) أي: الخيار، بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما، لزم بمجرد العقد (?) (أو أسقطاه) أي الخيار بعد العقد (سقط) (?) لأن الخيار حق للعاقد، فسقط بإسقاطه (?) .

(وإن أسقطه أحدهما) أي أحد المتبايعين (?) أو قال لصاحبه: اختر سقط خياره (?) .

و (بقي خيار الآخر) لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره (?) بخلاف صاحبه (?) وتحرم الفرقة خشية الفسخ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015