(و) لا بيع (المنابذة) كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي –أي طرحته- فعليك بكذا لقول أبي هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الملامسة والمنابذة» متفق عليه وكذا بيع الحصاة كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، ونحوه (ولا) بيع (عبد) غير معين (من عبيده ونحوه) .