ولأنه متصل بالحيوان، فلم يجز إفراده بالعقد، كأعضائه (?) (و) لا بيع (فجل ونحوه) (?) مما المقصود منه مستتر بالأرض (قبل قلعه) للجهالة (?) (ولا يصح بيع الملامسة) (?) بأن يقول: بعتك ثوبي هذا، على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا (?) أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا (?) .