بيع نقع البئر، وماء العيون، وما ينبت في أرضه، ومعادن جارية
فإن سكن بأجرة، لم يأثم بدفعها، جزم به في المغني وغيره (?) (ولا يصح بيع نقع البئر) وماء العيون (?) لأن ماءها لا يملك (?) لحديث «المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء، والكلأ والنار» رواه أبو داود، وابن ماجه (?) .