وأن المتمتع يطوف للقدوم، ثم للزيارة بلا رمل (?) (وأول وقته) أي وقت طواف الزيارة (بعد نصف ليلة النحر) لمن وقف قبل ذلك بعرفات (?) وإلا فبعد الوقوف (?) (ويسن) فعله (في يومه) (?) لقول ابن عمر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه (?) .