(ولا جزاءَ) فيما حرم من صيدها، وشجرها، وحشيشها.
قال أَحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحداً من أصحابه حكموا فيه بجزاء (?)
(ويباح الحشيش) من حرم المدينة (للعلف) لما تقدم (?)