وكره إخراج تراب الحرم، وحجارته، إلى الحل (?) لاماء زمزم (?) ويحرم إخراج تراب المساجد، وطيبها للتبرك وغيره (?) (ويحرم صيد) حرم (المدينة) (?) لحديث علي «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا
يصلح أن تقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره» رواه أبو داود (?) .