إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله (?) أو التحلل عند الحصر (?) أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه (?) وما عدا هذه لا يتحلل به (?) ولو نوى التحلل لم يحل (?) ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق، يلزمه أحكامه (?) وليس عليه لرفض الإحرام شيء (?) لأنه مجرد نية (?) ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه، فدية لبس، وطيب وتغطية رأس (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015