وإن كفَّر عن السابق ثم أعاده، لزمته الفدية ثانيا (?) (بخلاف صيد) ففيه بعدده، ولو في دفعة (?) لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (?) .
(ومن فعل محظورًا من أجناس) بأن حلق وقلم أظفاره، ولبس المخيط (?) (فدى لكل مرة) أي لكل جنس فديته الواجبة فيه (?) سواء (رفض إحرامه أو لا) (?) .