إحرام المرأة وما يجوز لها مع التحقيق

إلا أن يكون على وجه الاحتياط، مراعاة للقول بالإفساد (?) (وإحرام المرأة) فيما تقدم (كالرجل (?) إلا في اللباس) أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها (?) ولا تغطية الرأس (?) .

(وتجتنب البرقع والقفازين) (?) لقوله عليه السلام «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» رواه البخاري وغيره (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015