إلا أن يكون على وجه الاحتياط، مراعاة للقول بالإفساد (?) (وإحرام المرأة) فيما تقدم (كالرجل (?) إلا في اللباس) أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها (?) ولا تغطية الرأس (?) .
(وتجتنب البرقع والقفازين) (?) لقوله عليه السلام «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» رواه البخاري وغيره (?) .